الوقائع المصرية - العدد 133 - السنة 191هـ
الأحد 25 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2018م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 743 لسنة 2017

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب مديرية الزراعة بالدقهلية بشأن طلب إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية سلامون القماش - مركز المنصورة، عن العضو/ إبراهيم عرفة غراب؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى رقم (151) فى 15/ 6/ 2017؛
وعلى ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - إسقاط عضوية السيد/ إبراهيم عرفة غراب، عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية سلامون القماش - مركز المنصورة لما نُسب إليه من مخالفات بالتحقيقات التى تمت معه بمعرفة الجهة الإدارية المختصة.
مادة 2 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُنشر فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 12/ 11/ 2017

محافظ الدقهلية
أ. د/ أحمد أحمد الشعراوى