الوقائع المصرية - العدد 133 - السنة 191هـ
الأحد 25 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 899 لسنة 2018
صادر بتاريخ 3/ 5/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 593 لسنة 2015 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة دمنهور؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1465 لسنة 2016 بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد لمدينة دمنهور؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 4/ 2018 والمنتهى إلى أنه "الموافقة على السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد خريطة مشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة الامتداد (1 - 1) بمدينة دمنهور المعتمد بالقرار رقم 1465 لسنة 2016 والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ى - ك - ل) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى فور انعقاده؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة الامتداد (1 - 1) بمدينة دمنهور والسابق اعتماده بالقرار رقم 1465 لسنة 2016 والمرموز لها بالرموز (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ى - ك - ل) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى فور انعقاده.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده