الوقائع المصرية - العدد 134 - السنة 191هـ
الاثنين 26 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 10910 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 8/ 5/ 2018 والمرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 12/ 4/ 2018 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من المخطط التفصيلى بمدينة دسوق بتعديل شارع من 14م إلى 10م باسم/ عزة كامل عبد الرازق أحمد طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛

قرر:

مادة أولى - يُعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمدينة دسوق بتعديل شارع من 14م إلى 10م باسم/ عزة كامل عبد الرازق أحمد طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 2/ 6/ 2018

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر