الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الحادية والستون
29 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 215 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض مدرسة جزيرة نكلا الابتدائية، بالرقم التعريفى (1811792)، الكائنة بحوض الجروانة نمرة (1) ضمن 143 أصلية بناحية جزيرة نكلا - مركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة، والبالغ مساحتها (1163.67) م2 بعد الارتداد تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض المدرسة المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 15 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى