الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الحادية والستون
29 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 954 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 581م2 بالقطعتين رقمى 213 و215 حوض داير الناحية نمرة 5 - زمام ناحية كفر طنبدى - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، بالمجان، المقام عليها مركز شباب كفر طنبدى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 15 مايو سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل