الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 191هـ
الثلاثاء 27 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 8961 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 2773 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخصيص القطعة رقم (19) بمنطقة القطامية بمحافظة 15 فدانًا للمستثمر/ محمد نبيل سليمان دعبس وشركاه (مؤسس الأكاديمية الحديثة بالمعادى) لإقامة مشروع استثمارى (سكنى متكامل الخدمات)؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 1048 لسنة 2005 فيما تضمنه من تعديل المادة الأولى من قرار التخصيص رقم 2773 لسنة 2004 بتعديل استخدام قطعة الأرض رقم (19) من سكنى إلى خدمات تعليمية؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 1168 لسنة 2008 فيما تضمنه من اعتماد تعديل استخدام القطعة رقم (19) بمنطقة الاستثمار بالقطامية من تعليمى إلى سكنى طبقًا للاستخدام الأصلى لإقامة سكن لأعضاء هيئة التدريس والمخصصة للأكاديمية الحديثة بالمعادى؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 1680 لسنة 2011 بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 2773 لسنة 2004 وذلك لعدم الشروع فى إقامة المشروع حتى تاريخه ومضى المدة المقررة لإلغاء التخصيص؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 2112 لسنة 2011 فيما تضمنه تصويب المادة الأولى من قرار المحافظ رقم 1680 لسنة 2011؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 7076 لسنة 2012 فيما تضمنه من إلغاء القرارات أرقام 1680، 2112 لسنة 2011 الخاص بسحب قطعة الأرض رقم (19) بالمنطقة الاستثمارية بالقطامية والقرار رقم 1168 لسنة 2008 بتعديل الاستخدام للقطعة من النشاط التعليمى إلى السكنى، واستمرار العمل بالقرارين رقمى 2773 لسنة 2004، 1048 لسنة 2005 بتخصيص قطعة الأرض رقم (19) بمنطقة القطامية لمؤسس الأكاديمية الحديثة بالمعادى (د/ محمد نبيل سليمان دعبس وشركاه) لإقامة مشروع خدمات تعليمية عليها؛
وعلى مذكرة الأملاك المعروضة المعتمدة من محافظ القاهرة بشأن عدم التعامل على القطعة رقم (19) لحين طرحها للبيع بالمزاد؛
وعلى قرار المحافظ رقم 8240 لسنة 2014 بتشكيل لجنة لتحفظ على قطع الأراضى الصادر بشأنها قرارات السحب لحين بيعها بالمزاد؛
وعلى القرار الصادر عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى 23/ 8/ 2016 والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 8/ 9/ 2016؛
وعلى مذكرة السيد أ. د. المستشار القانونى لمحافظة القاهرة المعتمدة من جانبنا بتاريخ 9/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - استمرار العمل بقرار السيد محافظ القاهرة رقم 2773 لسنة 2004، مع إلغاء كافة القرارات الأخرى السابق صدورها بشأن قطعة الأرض رقم (19) بمنطقة القطامية بمساحة 15 فدانًا.
مادة ثانية - الاعتداد بالاستخدام (سكنى متكامل الخدمات) المحدد لقطعة الأرض رقم (19) بمنطقة القطامية بمساحة 15 فدانًا بموجب قرار السيد محافظ القاهرة رقم 2773 لسنة 2004 دون غيره من الاستخدامات الأخرى.
مادة ثالثة - يلتزم المخصص له قطعة الأرض رقم (19) بمنطقة القطامية بمساحة 15 فدانًا بإنهاء تنفيذ المشروع خلال مهلة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من استخراج تراخيص البناء، وكذلك وفقًا لما ورد بطلب التسوية المعتمد بقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 8/ 2016 والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 8/ 9/ 2016
مادة رابعة - يكون للمحافظة حق امتياز على قطعة الأرض رقم (19) بمساحة 15 فدانًا بمنطقة القطامية، وما يقام عليها من منشآت ومبانٍ بالنسبة للمبالغ المستحقة والمتبقية فى ذمة المخصص له من المستحقات أيًا كان نوعها، ويكون كل جزء من الأرض المخصصة ضامنًا لسداد المديونيات وملحقاتها، ويلتزم المخصص له بتقييد هذا الحق بالشهر العقارى وفقًا لنص المادة (1147) مدنى.
مادة خامسة - يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

محافظ القاهرة
المهندس/ عاطف عبد الحميد