الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 191هـ
الأربعاء 28 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2018م

محافظة القليوبية
قرار رقم 676 لسنة 2016

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن قرض مقابل تحسين؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى رقم (406 + 1 + خريطة) فى 25/ 10/ 2016 بشأن طلب استصدار قرار تنفيذى باعتماد المخطط التفصيلى لشبكة الطرق للمنطقة الصناعية بمدينة بنها على النحو الموضح بالخرائط المعدلة والمعدة لذلك والمعتمدة منا؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية فى الفتوى رقم 2086 لسنة 2016؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخطط التفصيلى لشبكة الطرق للمنطقة الصناعية بمدينة بنها، وذلك وفقًا للخرائط المعدلة والمعدة من جانب المكتب الاستشارى القائم بأعمال المخطط الاستراتيجى العام والتفصيلى لمدينة بنها والتى تم مراجعتها بمعرفة المختصين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها والتخطيط العمرانى بالمحافظة والمعتمدة منا.

(المادة الثانية)

تلتزم الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها وملاك الأراضى بتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وكذا أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده للموافقة بصفة نهائية.

(المادة الرابعة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
صدر فى 27/ 11/ 2016

محافظ القليوبية
عمرو عبد المنعم إبراهيم