الجريدة الرسمية - العدد 23 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
22 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 7 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1108 لسنة 2018
بإعادة تشكيل المجلس الأعلى
لتسعير الخدمات فى وزارة الطيران المدنى

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002 بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات فى وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2009 بتحويل هيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى إلى شركة قابضة تسمى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضه وزير الطيران المدنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات فى وزارة الطيران المدنى المشكل بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 المشار إليه برئاسة السيد وزير الطيران المدنى، وعضوية كل من السادة:
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
رئيس القطاع المالى والتجارى بوزارة الطيران المدنى.
رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بوزارة الطيران المدنى.
رئيس سلطة الطيران المدنى.
أربعة من ذوى الخبرة يختارهم السيد وزير الطيران المدنى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 7 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل