الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الحادية والستون
7 شوال سنة 1439هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 232 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الوصلة الحديدية بين قريتى بطرة وبسنديلة بطول 5.25 كيلو متر بنطاق محافظة الدقهلية للربط بين خط سكة حديد المنصورة/ دمياط، وخط سكة حديد شربين/ قلين.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية، وكشف الملاك الظاهرين، والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 21 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى