الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الحادية والستون
7 شوال سنة 1439هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 233 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بناحية شطانوف - مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والتى تقع بحوض القبالة القبلية نمرة (4) قسم أول، بمسطح (5 أفدنة و7 قراريط و19 سهمًا).

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 21 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى