الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الحادية والستون
7 شوال سنة 1439هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1114 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 473 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 759م2 بمدينة الفيوم لصالح وزارة العدل لإقامة مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الفيوم عليها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 473 لسنة 2018 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 7 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل