الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الحادية والستون
7 شوال سنة 1439هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1057 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يطلق اسم الشهيد رقيب شرطة/ محمد على محمد الزيات - على مدرسة بنى نكلا العنب الابتدائية - مركز إيتاى البارود - محافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 2 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل