الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 191هـ
الخميس 7 شوال سنة 1439هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 680 لسنة 2018
فى 3/ 5/ 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 140 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير - مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى - فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ خالد أحمد محمد أحمد - وآخرهم السيد/ عبد المنعم السيد محمود حسن) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى
لواء/ (إمضاء)