الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 191هـ
الخميس 7 شوال سنة 1439هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 708 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على اللائحة النظامية لطائفة الأرمن الأثوذكس والمعتمدة بتاريخ 6/ 3/ 1946؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة رقم (1313) المؤرخ 24/ 8/ 2004؛
وعلى محضر نتيجة انتخابات التجديد الكلى لأعضاء المجلس الملى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالإسكندرية المؤرخ 24/ 11/ 2017؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُصدق على نتيجة انتخابات التجديد الكلى لأعضاء المجلس الملى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالإسكندرية والتى أجريت بتاريخ 24/ 11/ 2017، وعددهم (24) عضوًا لمدة ثمانى سنوات تبدأ من 24/ 11/ 2017 حتى 23/ 11/ 2025، وهم:
1 - ديكران فاهان الكسانيان.
2 - أسد غيج فاهان ديكران الكسانيان.
3 - تانيا هاروتيون فاهية أرتينيان.
4 - أيك أرام ساموئيل كلايجيان.
5 - أرمن هرانت كافوكجيان.
6 - كيفورك هرانت كافوكيجان.
7 - دانيال هرانت تانيليان.
8 - مجرديش جارابيت خاندجيان.
9 - أرتين وهرام أرتين طوسونيان.
10 - كريستيان جارابيد إيليا طوسنيان.
11 - جاربيس أرتين جرابيت جرجريان.
12 - بيرج أوهانس أرتين جبة جيان.
13 - زافين نوبار كركور ليكيان.
14 - جورج ليون ليلكيان.
15 - أرتين كرابيد كانسيان.
16 - جارو أرتين كرابيد كانسيان.
17 - جارين قواديس ديكران هوهانس.
18 - جورج مرديج جورج جاسيان.
19 - هرايرترسيس فارتتان ماردكيان.
2 - رافى زهراب كاريكين خاجيك ناخشكريان.
21 - مايدة زافين بلايان.
22 - فاهى نوراير بن أوهانيان.
23 - جارى باغوص كرابيت بوهجليان.
24 - هاكوب سيروب هاكوب توتونجيان.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 7/ 5/ 2018

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار