الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 191هـ
الخميس 7 شوال سنة 1439هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 710 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (823)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد النقيب/ عبد الرحمن مهدى حسن الصيرفى - الضابط بمديرية أمن أسوان سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة الرائد - اعتبارًا من 13/ 4/ 2018

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 7/ 5/ 2018

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار