الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 191هـ
السبت 9 شوال سنة 1439هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 403 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات والقرارات المكملة له؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (320) المنعقد بتاريخ 29/ 3/ 2018؛

قرر:
(مادة أولى)

يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار للمواصفات الملزمة من قبل وبيانها كالتالى:

م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 1183 - 2 الجبن نصف الجاف.
ج2: الجبن الأزرق المسوى بالفطر.
2 1008 - 2 الجبن الطرى.
ج2: جبن الكريمة.
3 2063 تبغ المعسل المطعم برائحة الفواكه (تعديل جزئى).
4 7985 الزيوت النباتية المعدة للطعام (تعديل جزئى).
5 4883 البقوليات غير الزيتية الجافة (تصويب).
6 131 البصل المجفف (تصويب).

(مادة ثانية)

ترفع المواصفات الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها:

م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 154 - 8 الألبان ومنتجاتها.
ج8: المسلى الجاموسى الطبيعى المحلى.

(مادة ثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 9/ 5/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل