الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 191هـ
السبت 9 شوال سنة 1439هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 477 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات والقرارات المكملة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 404 لسنة 2018؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (320) المنعقد بتاريخ 29/ 3/ 2018؛
وعلى كتاب الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخ 15/ 5/ 2018؛

قرر:
(مادة أولى)

يُلغى القرار الوزارى رقم 404 لسنة 2018 المشار إليه.

(مادة ثانية)

يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة بهذا القرار مهلة مقدارها 6 شهور لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات الملزمة من قبل وبيانها كالتالى:

م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 6000 - 1 أجهزة التبريد المنزلية - الخصائص وطرق الاختبار.
ج1: متطلبات عامة.
2 600 - 2 أجهزة التبريد المنزلية - الخصائص وطرق الاختبار.
ج2: متطلبات الأداء.
3 6000 - 3 أجهزة التبريد المنزلية - الخصائص وطرق الاختبار. الجزء الثالث: استهلاك الطاقة والحجم.
4 3794 كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وما شابهها - طرق قياس وحساب استهلاك الطاقة للثلاجات بدون مجمدات والثلاجات بمجمدات والمجمدات.
5 8057 كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية - طرق قياس وحساب كفاءة استهلاك الطاقة للمكانس الكهربائية.
6 3795 متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء. الجزء الثانى: مكيف هواء الغرفة (شباك - منفصل) متغير السلعة والمزود بضاغط متغير السرعة.
7 5055 - 1 الأدوات الجراحية - المواد.الجزء الأول: المعادن.
8 4101 محطات التموين بالغاز الطبيعى - محطات تموين الغاز الطبيعى المضغوط CNG
9 1948 - 5 الزجاج فى المبانى - الزجاج متعدد الطبقات وزجاج الأمان متعدد الطبقات.الجزء الخامس: الأبعاد وتشطيب الحافة.
10 1948 - 6 الزجاج فى المبانى - الزجاج متعدد الطبقات وزجاج الأمان متعدد الطبقات.الجزء السادس: المظهر.
11 7854 - 2 الزجاج فى المبانى - الزجاج المغطى بأغشية رقيقة. الجزء الثانى: الاشتراطات وطرق الاختبار للرتب A, B, S.
12 7854 - 3 الزجاج فى المبانى - الزجاج المغطى بأغشية رقيقة. الجزء الثالث: متطلبات وطرق الاختبار للرتب C, D.
13 3571 أحذية القدم وأجزاؤها.
14 3572 الأحذية الرياضية وأجزاؤها.
15 7322 معايير السلامة والصحة للمنتجات الجلدية ومكوناتها.
16 1595 - 1 القفازات المطاطية المستخدمة فى الأغراض الطبية. الجزء الأول: القفازات المطاطية الجراحية المعقمة للاستخدام مرة واحدة - الاشتراطات.
17 5492 وحدات التخزين المنزلية ووحدات المطابخ وأقراص التشغيل - متطلبات الأمان وطرق الاختبار.
18 3479 بنزين السيارات خالى الرصاص 80، 90، 92، 95 أوكتان.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/ 5/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل