الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 191هـ
السبت 9 شوال سنة 1439هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 478 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات والقرارات المكملة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 404 لسنة 2018؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (320) المنعقد بتاريخ 29/ 3/ 2018؛
وعلى كتاب الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخ 15/ 5/ 2018؛

قرر:
(مادة أولى)

يُلغى القرار الوزارى رقم 402 لسنة 2018 المشار إليه.

(مادة ثانية)

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، وهى:

م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 8154 وضع المعايير البيئية لإجازة منتجات الأدوات الصحية.
2 958 - 1 المواسير الخرسانية المسلحة بدون ضغوط داخلية. الجزء الأول: الاشتراطات العامة.
3 4900 المنظفات الصناعية غير السائلة (مساحيق الغسيل).
4 8165 أدوات الكتابة والتحديد (التلوين) خصائص أغطية الأقلام لتقليل خطر الاختناق.
5 8176 ممارسة مهنة صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف.
6 8177 ممارسة مهنة خراط معادن.
7 8178 ممارسة مهنة لحام.

(مادة ثالثة)

يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها اثنا عشر شهرًا بالنسبة للبند رقم (3) والمدرج بهذا القرار ومهلة ستة أشهر لباقى البنود من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه.

(مادة رابعة)

ترفع المواصفات الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها:

م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 6064 اختبار إطارات الموتوسيكلات.
2 234 - 1 الطرق القياسية لاختبارات طلاء المينا.ج1: اختبار طرق اختبار المساحات المطلية بالمينا من الأدوات.
3 234 - 2 الطرق القياسية لاختبارات طلاء المينا.ج2: إنتاج عينات الاختبار من ألواح الصلب.
4 234 - 3 الطرق القياسية لاختبارات طلاء المينا.ج2: إنتاج عينات الاختبار من الحديد الزهر.
5 234 - 4 الطرق القياسية لاختبارات طلاء المينا.ج4: إنتاج عينات الاختبار من الألومنيوم.
6 5049 - 1 مركبات الطرق - نظم وقود الغاز الطبيعى المضغوط. ج1: متطلبات الأمان.

(مادة خامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 27/ 5/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل