الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 191هـ
السبت 9 شوال سنة 1439هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1750 لسنة 2017
صادر بتاريخ 11/ 10/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة كفر الدوار؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 9/ 2017 والمنتهى إلى أنه "الموافقة على السير فى إجراءات اعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمنطقة الوكيل بمدينة كفر الدوار والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - هـ - و - س - ش - ص - ض - ع - غ - ى - ف - ق - ك - ل - أ) وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخطط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 9/ 2017 والمنتهى إلى أنه "الموافقة على السير فى إجراءات اعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمنطقة الوكيل بمدينة كفر الدوار والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - هـ - و - س - ش - ص - ض - ع - غ - ى - ف - ق - ك - ل - أ) وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده