الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) - السنة الحادية والستون
9 شوال سنة 1439هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 97 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى:
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه فى السنة (معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5%).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو الآتى:
الشريحة الثانية (85%).
الشريحة الثالثة (45%).
الشريحة الرابعة (7.5%).
ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام المادة السابقة على النحو الآتى:
أولاً - بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها: اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
ثانيًا - بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية: اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 23 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى