الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) - السنة الحادية والستون
9 شوال سنة 1439هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 279 لسنة 2018
بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2017 باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة فى مجال قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 2018 باعتبار وزارة الإنتاج الحربى من الجهات ذات الطبيعة الخاصة فى مجال قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفوض السيد الدكتور/ مصطفى كمال مدبولى محمد - رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات الآتية:
أولاً - فى مجال التصرف بالمجان فى أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة:
1 - القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة.
2 - قانون حماية الآثار الصادر بالقانون قم 117 لسنة 1983
3 - القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ثانيًا - فى مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
ثالثًا - فى مجال العاملين بالدولة:
1 - قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعيين فى وظائف المستويين الممتازة والعالية، وكذا بالاختصاص المنصوص عليه فى المادة (21) من القانون المذكور فيما يتعلق بالتعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة مجلس الوزراء والتعيين فى وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية ووزارة الإنتاج الحربى.
2 - تشكيل وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلى الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها.
3 - القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم فى درجة وزير ونائب وزير.
4 - إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقًا لأى قانون خاص.
5 - المادة (3) من قانون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964
6 - تعيين ممثلى جمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
7 - قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 فى شأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام.
رابعًا - فى مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام:
1 - قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963
2 - القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة.
3 - القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
4 - المادة التاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
خامسًا - فى مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات:
1 - القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975
2 - قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم، وعمداء الكليات والمعاهد.
3 - قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة (9).
سادسًا - فى مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ:
1 - القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات.
2 - قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 فيما عدا المواد (1، 25، 30).
3 - المواد (14، 15، 16) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
4 - المادتان (9، 10) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات.
5 - قرار رئيس الجمهورية رقم 1925 لسنة 1969 بشأن جمعية الهلال الأحمر.
سابعًا - فى مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة:
1 - قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986
2 - الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية فى التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة فى موازنة بعض الجهات.

(المادة الثانية)

يُفوض السيد الدكتور/ مصطفى كمال مدبولى محمد - رئيس مجلس الوزراء فى اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.

(المادة الثالثة)

يكون السيد الدكتور/ مصطفى كمال مدبولى محمد - رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، وله أن يفوض فى بعض اختصاصاته فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 23 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى