الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 191هـ
الاثنين 11 شوال سنة 1439هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 497 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 186 لسنة 1978
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعى

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعى؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛
وعلى قرار وزير الصناعة والبترول والتعدين رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعى؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (8، (9)، (10)، (11)، (15)، (19)، (25)، (28) من القرار الوزارى رقم 186 لسنة 1978 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (8):
يكون طلب القيد فى السجل المشار إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة، وذلك على النموذج الذى تعده الجهة الإدارية المختصة ويصدر به قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
مادة (9):
يُرفق بالطلب المشار إليه فى المادة السابقة وعند التجديد صور المستندات الآتية:
1 - رخصة التشغيل.
2 - مستخرج حديث من السجل التجارى.
3 - شهادة القيد فى الغرفة الصناعية.
مادة (10):
يكون طلب تعديل بيانات السجل المذكور أو بعضها على النموذج الذى تعده الجهة الإدارية المختصة ويصدر به قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، وذلك بالنسبة للبيانات التى تحدث تأثيرًا جوهريًا فى الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو الوضع القانونى لها، وعلى الأخص:
( أ ) تغيير اسم المنشأة أو صاحبها.
(ب) تغيير رأس مال المنشأة.
(جـ) تغيير فى الطاقة الإنتاجية للمنشأة.
ولمجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة تحديد بيانات جوهرية أخرى متى استوفت أيًا من المعيارين سالفة الذكر.
على أنى قدم الطلب المذكور خلال تسعين يومًا من حدوث التغيير مرفقًا به المستندات الدالة على حدوث التعديل وبخاصة المستندات الموضحة بالمادة السابقة.
مادة (11):
يكون طلب تجديد القيد بالسجل الصناعى على النموذج الذى تعده الجهة الإدارية المختصة ويصدر به قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، مرفقًا به المستندات الدالة على حدوث التغيير فى بيانات القيد الأصلية فى حالة حدوثها، وذلك فى حدود المستندات الواردة فى المادة التاسعة من هذه اللائحة والمستندات التى يرى صاحب الشأن تقديمها.
مادة (15)
يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد فى السجل الصناعى طبقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه على النموذج الذى تعده الجهة الإدارية المختصة ويصدر به قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، ويخطر صاحب الشأن بإجراء القيد أو التعديل أو التجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسليمه له باليد بعد التوقيع بالاستلام.
وعند تعديل أية بيانات للمنشأة يتم إصدار شهادة قيد جديدة وفقًا للبيانات المعدلة.
مادة (19):
يخطر صاحب الشأن بمضمون قرار الشطب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك على عنوان المنشأة.
مادة (25):
يختص سكرتير لجنة التظلمات بالاختصاصات التالية بمراعاة المواعيد والإجراءات الواردة بالقانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه:
1 - تنفيذ توجيهات رئيس اللجنة.
2 - إعداد الإخطارات لأعضاء اللجنة ولأصحاب الشأن، وإرسالها بعد اعتمادها من رئيس اللجنة قبل موعد انعقادها بوقت كافٍ.
3 - إعداد جدول أعمال اللجنة والتقارير اللازمة لها واستيفاء ما تطلبه اللجنة.
4 - تسجيل محاضر جلسات اللجنة وقراراتها والتوقيع عليها قبل توقيع الرئيس والأعضاء، وذلك فى سجل خاص يعد لذلك مرقم ومختوم الصفحات بخاتم الدولة الرسمى.
مادة (28):
يقوم العاملون بالجهة الإدارية المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بتحرير المخالفات التى يرتكبها أصحاب المنشآت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه، على النموذج الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة، وذلك تطبيقًا لحكم المادة التاسعة من هذا القانون.

(المادة الثانية)

تُضاف إلى القرار الوزارى رقم 186 لسنة 1978 المشار إليه مادة جديدة برقم (16 مكررًا)، نصها الآتى:
يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة منح المنشأة سجلاً صناعيًا مشروطًا، وذلك لحين استيفاء المنشأة أيًا من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (8) و(9) من هذه اللائحة أو المنصوص عليها فى أى من القوانين والقرارات النافذة.
ويشترط لمنح السجل الصناعى وفقًا لأحكام الفقرة السابقة ثبوت جدية المشروع الصناعى، ويصدر بتحديد ضوابط السجل الصناعى المشروط وجدية المشروع قرار من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة.

(المادة الثالثة)

يستمر العمل بالنماذج المعمول بها إلى حين صدور النماذج وفقًا لأحكام المواد (8) و(10) و(11) و(15) المستبدلة فى هذا القرار، كما يستمر العمل بالسجلات الصناعية المؤقتة النافذة وقت العمل بهذا القرار إلى حين انتهاء المدة المحددة بها أو إلى حين إتمام المعاينة وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى الجهة الإدارية المختصة، أيهما أقرب.

(المادة الرابعة)

يُلغى كل نصٍ يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 3/ 6/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل