الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 191هـ
الاثنين 11 شوال سنة 1439هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 10912 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 8/ 5/ 2018 والمرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 12/ 4/ 2018 والمتضمن الموافقة على تعديل مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الشرطة وعائلاتهم شمال الـ (47) عمارة بمدينة كفر الشيخ بضم القطع أرقام (22، 25، 27) لتصبح قطعة واحدة برقم (22) لإقامة مبنى واحد عليها طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد تعديل مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الشرطة وعائلاتهم شمال الـ (47) عمارة بمدينة كفر الشيخ بضم القطع أرقام (22، 25، 27) لتصبح قطعة واحدة برقم (22) لإقامة مبنى واحد عليها طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص.
مادة ثانية - تلتزم الجمعية المذكورة بإنشاء وتزويد أرض التقسيم بالمرافق العامة على حسابها طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ طبقًا للقواعد والاشتراطات وبرنامج تنفيذ المرافق العامة للتقسيم.
مادة ثالثة - تعتبر الماسحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق المتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة رابعة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة خامسة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 3/ 6/ 2018

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر