الوقائع المصرية - العدد 144 - السنة 191هـ
الثلاثاء 12 شوال سنة 1439هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 5237 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرارى المحافظة رقمى 609، 4429 لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للمادة (111) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بالنسبة للمستشارين؛
وعلى كتاب محكمة الجيزة الابتدائية رقم (529) المؤرخ فى 23/ 4/ 2018 بشأن أسماء السادة المستشارين رؤساء اللجان المشار إليها؛

قـرر:

مادة 1 - يُعاد تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للمادة (111) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مستوى المحافظة بالنسبة للسادة المستشارين، وذلك على النحو التالى:
اللجنة الأولى بمقر مركز ومدينة كرداسة:

1 - السيد الأستاذ/ هانى محمد شريف مصطفى شتا - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ سامح محمد حسب محمود - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا

اللجنة الثانية بمقر مركز ومدينة أوسيم:

1 - السيد الأستاذ/ محمود محسن محمد حسن المهدى - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ محمد إبراهيم مصرى عثمان - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا

اللجنة الثالثة بمقر مركز ومدينة منشأة القناطر:

1 - السيد الأستاذ/ طارق مسعد عبد العزيز عبد الله - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ إيهاب عبد المنعم أنور عبد القادر - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا

تختص هذه اللجان بالبت فى التظلمات المقدمة إليها من ذوى الشأن من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.
على اللجنة أن تبت فى التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.
على اللجنة أن تختار مقررًا لها يقوم بعرض التظلمات الواردة من ذوى الشأن على اللجنة للبت فيها طبقًا لأحكام القانون.
يتعين على اللجنة حالة طلب استيفاء للمستندات المقدمة مراجعة ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التظلم.
على أن يقوم ذوى الشأن بتقديم الاستيفاءات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم.
ويشترط لصحة انعقاد هذه اللجان حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
مادة 2 - يُصرف حافز إثابة للجان المشار إليها من حصيلة الرسوم الواردة بالمادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 5/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى