الوقائع المصرية - العدد 144 - السنة 191هـ
الثلاثاء 12 شوال سنة 1439هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 5240 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 4902 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا لنص المادة (111) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى كتاب مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة رقم (2195) المؤرخ فى 19/ 4/ 2018 المرفق به مذكرتها بخصوص ترشيح السادة المهندسين للجان التظلمات المشكلة بالمادة (111) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008؛

قـرر:

مادة 1 - إعادة تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا لنص المادة (111) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بالنسبة للمهندسين لمدة عامين، وذلك على النحو التالى:
أولاً - اللجان الخاصة بالأحياء:
لجنة حى جنوب الجيزة من كل من:

1 - المهندسة/ نجوى بشرى - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ هناء نشأت محروس - مهندس مدنى عضوًا
لجنة حى الدقى من كل من:
1 - المهندسة/ عصمت عبد الفتاح - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ علا علاء الدين - مهندس مدنى عضوًا
لجنة حى العجوزة من كل من:
1 - المهندسة/ فاطمة رجب - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندس/ هانى رشاد - مهندس مدنى عضوًا
لجنة حى العمرانية من كل من:
1 - المهندسة/ إيمان مرسى - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ زينب حسن الضوى - مهندس مدنى عضوًا
لجنة حى الهرم من كل من:
1 - المهندس/ محمد سيد عبد القادر - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ رانيا صابر - مهندس مدنى عضوًا
لجنة حى شمال الجيزة من كل من:
1 - المهندس/ سعد عبد الكريم - مهندس معمارى عضوًا
2 – المهندس/ عبد الرحمن عمارة - مهندس مدنى عضوًا
لجنة حى الوراق من كل من:
1 - المهندسة/ سماح فوزى - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندس/ رأفت حسونة - مهندس مدنى عضوًا
لجنة حى بولاق الدكرور من كل من:
1 - المهندسة/ راندا طلعت - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ سهام أبو سريع - مهندس مدنى عضوًا
ثانيًا - اللجان الخاصة بالمراكز والمدن:
لجنة مركز ومدينة العياط من كل من:
1 - المهندس/ سعد عبد الكريم - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ سهام أبو سريع - مهندس مدنى عضوًا
لجنة مركز ومدينة البدرشين ومدينة الحوامدية من كل من:
1 - المهندسة/ رشا سامى محمد - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ زينب حسن الضوى - مهندس مدنى عضوًا
لجنة مركز ومدينة أبو النمرس من كل من:
1 - المهندسة/ فاطمة رجب - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندس/ سمير برسوم - مهندس مدنى عضوًا
لجنة مركز ومدينة كرداسة من كل من:
1 - المهندس/ سعد عبد الكريم - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندس/ سمير برسوم - مهندس مدنى عضوًا
لجنة مركز ومدينة أوسيم من كل من:
1 - المهندسة/ إيمان مرسى - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ رانيا صابر - مهندس مدنى عضوًا
لجنة مركز ومدينة الصف وأطفيح من كل من:
1 - المهندس/ محمد سيد عبد القادر - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندس/ رأفت حسونة - مهندس مدنى عضوًا
لجنة مركز ومدينة منشأة القناطر من كل من:
1 - المهندسة/ فاطمة رجب - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندس/ سمير برسوم - مهندس مدنى عضوًا
لجنة مركز ومدينة الواحات البحرية من كل من:
1 - المهندس/ محمد سيد عبد القادر - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندس/ رأفت حسونة - مهندس مدنى عضوًا
لجنة المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر من كل من:
1 - المهندسة/ إيناس سمير - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ هناء صبحى - مهندس مدنى عضوًا
لجنة المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر من كل من:
1 - المهندسة/ راندا طلعت - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ رانيا صابر - مهندس مدنى عضوًا

وتختص هذه اللجان بالبت فى التظلمات المقدمة إليها من ذوى الشأن من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات.
على اللجنة أن تبت فى التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.
على اللجنة أن تختار مقررًا لها يقوم بعرض التظلمات الواردة من ذوى الشأن على اللجنة للبت فيها طبقًا لأحكام القانون.
يتعين على اللجنة حالة طلب استيفاء للمستندات المقدمة مراجعة ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التظلم.
على أن يقوم ذوى الشأن بتقديم الاستيفاءات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم.
ويشترط لصحة انعقاد هذه اللجان حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
مادة 2 - يُصرف حافز إثابة للجان المشار إليها من حصيلة الرسوم الواردة بالمادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 27/ 5/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى