الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الحادية والستون
14 شوال سنة 1439هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 103 لسنة 2018
بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة
الدخول (أرضى)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 27 فبراير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 شعبان سنة 1439هـ
                                    (الموافق 6 مايو سنة 2018م).