الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الحادية والستون
14 شوال سنة 1439هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2018م

    قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 979 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6300م2، خلف مبنى مديرية أمن بنى سويف الجديدة ومصنع النسيج - مدينة بنى سويف - محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية أمن بنى سويف، لإقامة مبنى الحماية المدنية والمفرقعات وميدان تدريب لضباط وأفراد الحماية المدنية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 15 مايو سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل