الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الحادية والستون
14 شوال سنة 1439هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1068 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخصص الدور الأول العلوى بمجمع خدمات قرية أبو نجاح - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لإقامة عيادة طبية، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يخصص الدور الثانى العلوى بالمبنى المشار إليه بالمادة السابقة، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، لإقامة وحدة شئون اجتماعية، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 6 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل