الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الحادية والستون
14 شوال سنة 1439هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1071 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10 أفدنة، بحوض الدكر نمرة 3، زمام ناحية القصاصين - مركز ومدينة الحسينية - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية، لإقامة معسكر قوات أمن وشونة مجمعة للتحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة قضايا وفرع لوحدة كلاب الأمن والحراسة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 6 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل