الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الحادية والستون
7 شوال سنة 1439هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1075 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1263 لسنة 1974 باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 281م2 بناحية كوم زمران - مركز الدلنجات - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح جمعية تنمية المجتمع بكوم زمران، المقام عليها مبنى مقر جمعية تنمية المجتمع بكوم زمران، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 6 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل