الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 191هـ
الخميس 14 شوال سنة 1439هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 448 لسنة 2018
بشأن قيد إضافة لبعض المنتجين المستوفين
لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة
من السلع الصناعية غير الغذائية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1074 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادر بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 594 لسنة 2016؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ فى 31/ 3/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُقيد الإضافة قرين الشركة المنتجة المبين اسمها وبياناتها بالقائمة رقم (245) المرفقة - فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذين يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

قائمة رقم (245)
للمنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى طبقًا للقرار رقم 770 لسنة 2005

م الشركة المنتجة
ومقرها
مصانع الشركة
المعتمدة
المنشأ الصنف الماركة مراكز
التوزيع
المعتمدة
1

ERNA - MAS
MAKINA TIC, VE SAN. A. S

تركيا
المدرجة بالقرار الوازرى
رقم 594 لسنة 2016
قائمة رقم (181)

ERNA - MAS
MAKINA TIC, VE SAN. A. S

تركيا Vacuum cleaners, hand
 blenders, choppers and
 food processors

إضافة:
Coffee Makers

Torando تركيا

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 16/ 5/ 2018

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ طارق قابيل