الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 191هـ
الأربعاء 13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 4030 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975؛
وعلى كتب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة أرقام (322، 323، 324، 325) بتاريخ 6/ 12/ 2018 ورقم (68) بتاريخ 11/ 3/ 2018 وأرقام (80، 81، 82) بتاريخ 18/ 3/ 2019؛
وعلى مذكرة السيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة (إدارة التعاون الاستهلاكى) رقم (255) بتاريخ 26/ 4/ 2018؛

قـرر:

مادة أولى - حل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التالية للأسباب الواردة بمذكرة السيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى سوق الوادى والمسجلة برقم 11242 لسنة 2013
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى عرب سلام بالمعصرة والمسجلة برقم 11134 لسنة 2008
3 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة البويات والصناعات الكيماوية والمسجلة برقم 1474 لسنة 1976
4 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة المصرية لتسويق الأسماك والمسجلة برقم 2176 لسنة 1977
5 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمحطة مجارى الأميرية والمسجلة برقم 2228 لسنة 1977
6 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بألماظة والمسجلة برقم 1099 لسنة 1976
7 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى شياخة شريف والمسجلة برقم 2039 لسنة 1977
مادة ثانية - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية للجمعيات المذكورة بعاليه طبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
مادة ثالثة - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى متابعة تنفيذ القرار.
مادة رابعة - على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة (إدارة التعاون الاستهلاكى) اتخاذ اللازم نحو نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 8/ 5/ 2018

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد