الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 191هـ
السبت 16 شوال سنة 1439هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2018م
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 526 لسنة 2018
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 بشأن تيسير إجراءات الفحص والرقابة على
السلع المصدرة والمستوردة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 فى شأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية
الاستراتيجية؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770
لسنة 2005 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 24 لسنة 2017 فى شأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم (171) المؤرخ فى 4/ 2/
2018؛
وعلى مذكرتى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرختين
فى 22/ 2، 15/ 3/ 2018؛
وعلى كتاب مستشار الوزير لشئون التجارة المؤرخ فى 17/ 5/ 2018؛
قرر:
(المادة الأولى)
تُلغى المادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 24 لسنة 2017 المشار إليه.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 6/ 2018
وزير التجارة والصناعة مهندس/ طارق قابيل |