الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 191هـ
السبت 16 شوال سنة 1439هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2018م
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 10907 لسنة 2018
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها
تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 8/ 5/ 2018 والمرفق
به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 12/ 4/ 2018 والمتضمن الموافقة
على تعديل جزء من المخطط التفصيلى بمدينة دسوق بنقل شارع بعرض 10م باسم/ نفيسة صدفة
عبد العزيز منيسى، طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛
قرر:
مادة أولى - يُعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى بمدينة دسوق بنقل شارع بعرض 10م باسم/
نفيسة صدفة عبد العزيز منيسى طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص.
مادة ثانية - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ
صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 2/ 6/ 2018
محافظ كفر الشيخ لواء/ السيد نصر |