الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 191هـ
الاثنين 18 شوال سنة 1439هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 468 لسنة 2018
بشأن قيد بعض المنتجين المستوفين
لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة
من السلع الصناعية غير الغذائية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادر بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ فى 8/ 5/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بالقائمة المرفقة - بعدد (4) شركات منتجة - فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذين يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها - والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 22/ 5/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل