الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 191هـ
الاثنين 18 شوال سنة 1439هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2018م

إعلان هام
الإجراءات والقواعد الواجب مراعاتها
عند النشر فى الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

حرصًا على الصالح العام ولتحقيق الغرض المطلوب من نشر القرارات والإعلانات وغيرها من المواد التى تستوجب النشر فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية لما يترتب عليها من أوضاع قانونية فإن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ترجو مراعاة الإجراءات والقواعد الآتية حتى تتمكن من أداء رسالتها على أكمل وجه لخدمة الجهات المعنية.
المواد المطلوب نشرها:
1 - يجب أن تكون المواد المراد نشرها مكتوبة على الكمبيوتر من أصل وصورتين وأن تكون واضحة ومقروءة بدون شطب أو إضافة أو تشويه.
2 - تكتب المواد المطلوب نشرها مستقلة عن طلب النشر وترفق بالطلب منعًا من تداخل المادة مع المكاتبة العادية.
3 - يعتمد طلب النشر وكل صفحة من مادة النشر بخاتم شعار الجمهورية من الجهة الصادر منها للنشر بعيدًا عن الكتابة حتى لا يطمسه.
4 - المرجو مراجعة المادة المطلوب نشرها وتصحيح أى أخطاء طباعية أو هجائية أو أرقام وعند تصحيح أى خطأ لا بد من اعتماده بشعار الدولة.
5 - يجب وصول أو تسليم طلبات النشر للهيئة قبل التاريخ الواجب النشر فيه بخمسة عشر يومًا على الأقل وليس تاريخ الجلسات، بالنسبة لإعلانات الحجوزات وبالنسبة للمزايدات والمناقصات يجب مراعاة المدة القانونية للنشر حتى يمكن تنفيذ الطلبات فى الوقت المناسب، أما الطلبات التى يتأخر وصولها عن الموعد المذكور فيتم نشرها فى أول عدد يصدر يتاح فيه النشر أو البت فيها حسب ظروف العمل بدون أى مسئولية على الهيئة ويجب ذكر رقم الشيك وتاريخه فى الطلب.
6 - يجب تحديد عدد مرات النشر فى الطلب بالنسبة للإعلانات وفى حالة عدم التحديد يعتبر النشر لمرة واحدة فقط.
7 - أى كشوف أو مذكرات ملحقة بالقرار المطلوب نشره يجب مراعاة تسلسل أرقام صفحاته بمسلسل واحد بعد القرار منعًا من حدوث أى لبس أو تداخل فى الصفحات.
8 - بالنسبة للنشر عن الشيكات المفقودة:
طبقا لنص المادة (250) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات المعدلة يجب النشر عن الشيكات المفقودة على بياض فى الوقائع المصرية فى ثلاثة أعداد متوالية وتكون مصروفات النشر على حساب المتسبب فى فقد الشيكات وذلك مع مراعاة ما ورد من أحكام بشأن الدفاتر ذات القيمة.
9 - بالنسبة للنشر عن فقد الدفاتر والأوراق ذات القيمة أو جزء منه:
تنفيذًا للمادة (456) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات المعدلة يتم النشر عن فقد الدفاتر والأوراق ذات القيمة أو جزء منها فى ثلاثة أعداد متوالية فى الوقائع المصرية ويوضح فى الإعلان الأرقام المسلسلة للدفاتر التى فقدت ورقم مجموعة الدفتر الخاص به بغرض مصادرة ما يقدم منها لجهات الحكومة ولتحذير الجمهور من قبولها إذ تعتبر ملغاة وغير معمول بها وعلى نفقة العامل المسئول عن الفقد مع خطاب يفيد النشر من الجهة الصادرة لهذه الدفاتر والأوراق ذات القيمة معتمد بشعار الدولة على أن يكون الدفع مقدمًا والإعلان الذى ينشر فى الوقائع المصرية.
وتكون صيغة الإعلان كالآتى :

"تعلن........ عن فقد القسائم (أو الشيكات أو أذون الصرف) البيضاء من
رقم...... إلى رقم...... من الدفتر رقم....... مجموعة رقم......
وقد اعتبرت هذه القسائم ملغاة؛ فكل من يحاول استعمالها يعرض نفسه
للمحاكمة الجنائية".

10 - بالنسبة للنشر عن فقد أذون الصرف 9 ع. ح الصادرة عن الجهات:
تنفيذًا للفقرة الأخيرة من المادة (288) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات المعدلة يجب النشر عن الأذون المفقودة على بياض فى الوقائع المصرية فى ثلاثة أعداد متوالية وعلى حساب المتسبب فى فقد الأذون على أن يكون الدفع مقدمً.
11 - بالنسبة للشركات أو البنوك التى تطلب نشر قرارات بنظامها الأساسى أو تعديل هذ النظام يجب أن يرفق طلب النشر بخطاب من الجهة الإدارية المختصة معتمدًا بخاتم الجمهورية بموافقتها على النشر موجهًا من رئيس هذه الجهة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
12 - طلبات نشر قرارات تقسيم الأراضى تكون صادرة من الجهة التى أصدرت القرار باعتماده.
13 - يجب على الجهات مراعاة تنظيم إرسال المواد المطلوب نشرها حتى لا يتكرر النشر.
14 - يجب مراعاة عدم تحديد تاريخ النشر فى أيام الجمع والعطلات الرسمية.
15 - فى حالة وجود مكاتبات سابقة نرجو الإشارة إلى ملف الموضوع ورقم الخطاب السابق وتاريخه حتى يمكن الاستدلال على الموضوع وسرعة نشره.
سداد تكاليف النشر:
16 - المادة (496) بند ( أ ) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات المعدلة تنص على ضرورة الدفع المقدم بالنسبة لما يطلب من خدمات النشر.
لذلك ترجو الهيئة مراعاة تنفيذ ما جاء فى هذه المادة والهيئة تأسف لعدم النشر إل بعد السداد المقدم وتخلى مسئوليتها من جراء ذلك.
17 - وبالنسبة للجهات والهيئات التى تستوجب ظروفها استمرار طلبات النشر على مدار العام:
فالمرجو أن تقوم تلك الجهات بسداد أمانة مالية تدفع مقدمًا تكفى للنشر طوال العام تنفيذًا للمادتين (496) بند ( أ )، (498) فقرة ثانية من اللائحة المالية للميزانية والحسابات المعدلة حتى يتم نشر المطلوب فى ميعاده وخاصة اتفاقيات البترول وإعلانات المناقصات والبيوع الإدارية دون تعطيل تتحمل مسئوليته الجهة طالبة النشر لعدم وجود أمانة مدفوعة مقدمً.
18 - يجب أن تقوم الجهة بإرسال بيان تفصيلى مع الشيكات المرسلة باسم هيئة المطابع الأميرية يحدد فيه الغرض المخصص له كل مبلغ حتى يمكن استخدام المبالغ فى الأغراض المخصصة له وإجراء التسوية المالية الصحيحة.
19 - يجب أن يرفق مع الشيك استمارة 13 ع. ح موضحًا بها كافة البيانات الدالة على السداد وبالنسبة للشيكات لا بد أن تكون مصرفية أو مقبولة الدفع فيما عدا الشيكات المسحوبة على البنك المركزى المصرى.
20 - على الجهات المعفاة من سداد تكاليف أجور النشر بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية أن توضح بخطابها رقم القانون وتاريخه والمادة التى صدرت بالإعفاء.

مع تحيات،

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية