الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 191هـ
الاثنين 18 شوال سنة 1439هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2018م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 336 لسنة 2018

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 29/ 5/ 2018؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لمدينة الكردى على النحو التالى:
1 - يعدل المخطط التفصيلى لمدينة الكردى:
يتم إلغاء الشارع وترحيله إلى غرب قطعة الشاكى (الشارع 6م) ليتطابق مع ما هو موجود بالطبيعة حيث إنها منطقة امتداد دون الضرر بالغير وعدم وجود مخالفات لتلك المبانى، وذلك بالمخطط التفصيلى لمدينة الكردى، كما هو موضح بالرسم.
2 - يُعدل المخطط التفصيلى بمدينة الكردى:
يتم إلغاء الشوارع الموجودة وفى حالة الإلغاء يتم إعداد مشروع تقسيم جديد للأرض، وذلك بالمخطط التفصيلى لمدينة الكردى، كما هو موضح بالرسم.
3 - يُعدل المخطط التفصيلى بمدينة الكردى:
يتم إلغاء الشارع بعرض 6 أمتار لتطابق مع ما هو موجود بالطبيعة دون الضرر بالغير وعدم وجود مخالفات لتلك المبانى، وذلك بالمخطط التفصيلى لمدينة الكردى، كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 - يُعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 29/ 5/ 2018 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

محافظ الدقهلية
أ. د/ أحمد أحمد الشعراوى