الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 44 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 473687642 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وستمائة وسبعة وثمانون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 389865597 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وثمانون مليونًا وثمانمائة وخمسة وستون وخمسمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 196036283 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 193829314 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 403584616 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة وستة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يُربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 13719019 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة وتسعة عشر ألفًا وتسعة عشر جنيهًا لا غير) منه مبلغ 13613531 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 70103026 جنيهًا (فقط وقدره سبعون مليونًا ومائة وثلاثة آلاف وستة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1001912 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 69101114 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 70103026 جنيهًا (فقط وقدره سبعون مليونًا ومائة وثلاثة آلاف وستة وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
        (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى