الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 43 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 65490144 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وستون مليونًا وأربعمائة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 65490144 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بمبلغ 30584000 جنيه وزيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 34906144 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3023413583 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 214746144 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة عشر مليونًا وسبعمائة وستة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 78303267 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 136442877 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 176684921 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وسبعون مليونًا وستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 380161223 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليونًا وواحد وستون ألفًا ومائتان وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2808667439 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وثمانية ملايين وستمائة وسبعة وستون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 18887018 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2789780421 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2808667439 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وثمانية ملايين وستمائة وسبعة وستون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2548157775 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 260509664 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى