الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 42 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُعدل اعتمادات موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 235529733120 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وثلاثون مليارًا وخمسمائة وتسعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وعشرون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 235529733120 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بمبلغ 14680011367 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 220849721753 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية بمبلغ 902467706946 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة مليار وملياران وأربعمائة وسبعة وستون مليونًا وسبعمائة وستة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 512307470120 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة واثنا عشر مليارًا وثلاثمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وسبعون ألفًا ومائة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 675975134 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 511631494986 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 513127668753 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة عشر مليارًا ومائة وسبعة وعشرون مليونًا وستمائة وثمانية وستون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 115468440359 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 820198633 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وعشرون مليونًا ومائة وثمانية وتسعون ألفًا وستمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 738178769 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 389340038193 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وثمانون مليارًا وثلاثمائة وأربعون مليونًا وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 22107205183 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 367232833010 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 389340038193 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وثمانون مليارًا وثلاثمائة وأربعون مليونًا وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 176912414192 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 212427624001 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى