الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 41 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 4989695241 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وتسعمائة وتسعة وثمانون مليونًا وستمائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائتان وواحد وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 778221928 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثمانية وسبعون مليونًا ومائتان وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 85857341 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 692364587 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تُربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 890099516 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وتسعون مليونًا وتسعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) منها مبلغ 640000000 جنيه إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 111877588 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأحد عشر مليونًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 4099595725 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وتسعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 2560062 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 4097035663 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 4099595725 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وتسعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى