الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 40 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1017920814 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعة عشر مليونًا وتسعمائة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 301529841 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة مليون ومليون وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 267013590 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 34516251 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 265155703 جنيهات (فقط وقدره مائتان وخمسة وستون مليونًا ومائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 36374138 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 716390973 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وستة عشر مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 7870428 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 708520545 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 716390973 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وستة عشر مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى