الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 39 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 133548460 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفًا وأربعمائة وستون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 133548460 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة البنك.

(المادة الثانية)

تُربط جملة حساب ختامى موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عن الفترة من 1/ 7/ 2016 إلى 28/ 2/ 2017 من السنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 7841914192 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وثمانمائة وواحد وأربعون مليونًا وتسعمائة وأربعة عشر ألفًا ومائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تُربط التكاليف والمصروفات عن الفترة من 1/ 7/ 2016 إلى 28/ 2/ 2017 بمبلغ 1673548460 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفًا وأربعمائة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 142692166 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1530856294 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تُربط الإيرادات عن الفترة من 1/ 7/ 2016 إلى 28/ 2/ 2017 بمبلغ 1429748807 جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وتسعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة جنيهات لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) عن الفترة من 1/ 7/ 2016 إلى 28/ 2/ 2017 بمبلغ 243799653 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة وأربعون مليونًا وسبعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وستمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تُربط الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة من 1/ 7/ 2016 إلى 28/ 2/ 2017 بمبلغ 6168365732 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائة وثمانية وستون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 127000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 6168238732 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تُربط الإيرادات الرأسمالية عن الفترة من 1/ 7/ 2016 إلى 28/ 2/ 2017 بمبلغ 6168365732 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائة وثمانية وستون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 6022921732 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 145444000 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى