الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 38 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 10959252106 جنيهات (فقط وقدره عشرة مليارات وتسعمائة وتسعة وخمسون مليونًا ومائتان واثنان وخمسون ألف ومائة وستة جنيهات لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 506064075 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وستة ملايين وأربعة وستون ألفًا وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 102541270 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 403522805 جنيهات.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 237026250 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وثلاثون مليونًا وستة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 269037825 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعة وستون مليونًا وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 10453188031 جنيهًا (فقط وقدره عشرة مليارات وأربعمائة وثلاثة وخمسون مليونًا ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 91665586 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 10361522445 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 10453188031 جنيهًا (فقط وقدره عشرة مليارات وأربعمائة وثلاثة وخمسون مليونًا ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 9555254148 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 897933883 جنيهًا، كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى