الوقائع المصرية - العدد 149 - السنة 191هـ
الثلاثاء 19 شوال سنة 1439هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2018م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 134 لسنة 2018
صادر بتاريخ 21/ 5/ 2018

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 3/ 5/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرجين رقمى (43، 55) لعملية تعديل الخط الهوائى مزدوج الدائرة أهناسيا/ الغرق السلطانى جهد 66 كيلو فولت عن طريق فكه من جهة الغرق السلطانى ومده إلى محطة محولات مدينة الفيوم الجديدة - مركز إطسا بمحافظة الفيوم بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر لكل رجل الارتفاع بالمتر عدد الأرجل المحافظة
1 43 TO/ 45 15.5 × 15.5 × 3 28.5 4 الفيوم
2 55 S + 5 9.4 × 9.4 × 3 32.1    

أعمال حفر القواعد للبرجين.
أعمال إحلال للتربة المطلوبة للبرجين.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للبرجين.
أعمال عزل بالبيوتامين للبرجين.
تركيب الحديد العلوى للبرجين.
أعمال تركيب العازلات للبرجين وشد الموصلات بملحقاتها.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى