الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
10 شوال سنة 1439هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 266 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14/ 4/ 2018؛
ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 المشار إليه فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع عشر من يوليو عام 2018 ميلادية.

(المادة الثانية)

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

(المادة الثالثة)

يُفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

(المادة الرابعة)

يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يُعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1439هـ
        (الموافق 11 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى