الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
11 شوال سنة 1439هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1152 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛

قرر:
(المادة الأولى)

يقوم السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو من يقوم مانع به، وذلك على النحو المبين بالكشف المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 25 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى