الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ع) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 154 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978
فى شأن العمد والمشايخ

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين 3 (البندان 4/ 5)، (31 من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، النصان الآتيان:
(مادة 3/ البندان 4، 5):
4 - ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية.
5 - أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
(مادة 31):
استثناءً من أحكام هذا القانون، يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منه بقرار يصدر منه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى