الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
11 شوال سنة 1439هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 281 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى قرار المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 17/ 4/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُعين السيدة المستشار/ أمانى محمد بدر الدين الرافعى- رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1/ 7/ 2018

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 25 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى