الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
11 شوال سنة 1439هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1151 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العالين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون قم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987 بشأن الأعياد التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة ووحدات القطاع العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون يوم الأحد الموافق 1 من يوليو عام 2018 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بدلاً من يوم السبت الموافق 30 من يونيو عام 2018 وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ولا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 25 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى